All legislation

مرسوم Decree No. 12320 23/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12320
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 23, 24/04/2004, p. 3536-3537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12320 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /2590000000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تسديد المبلغ المتوجب لشركة طيران الشرق الأوسط لقاء الأشغال المنفذة وأعمال تشغيل وصيانة ونظافة مطاري بيروت ورينيه معوض). /2590000000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة