المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /2590000000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تسديد المبلغ المتوجب لشركة طيران الشرق الأوسط لقاء الأشغال المنفذة وأعمال تشغيل وصيانة ونظافة مطاري بيروت ورينيه معوض). /2590000000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية.