All legislation

مرسوم Decree No. 12295 22/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12295
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 23, 24/04/2004, p. 3537-3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12295 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ

30/01/2004 (اجازة جباية الواردات وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة الاثنتي

عشرية),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /310800000/ل.ل (فقط ثلاثماية وعشرة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /150800000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /10000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني "أ" الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /100000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /50000000/ل.ل.

المجموع العام /310800000/ل.ل (فقط ثلاثماية وعشرة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة