ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
تجمع صيادلة المستقبل والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5462/2 تاريخ 15/10/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع صيادلة المستقبل" مركزها: بيروت - شارع الاستقلال - ملك سريدار - صيدلية دبيبو غايتها: 1- جمع الزملاء الصيادلة المنتسبين الى الجمعية وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي والعلمي 2- العمل في المجالات الثقافية والخيرية والاجتماعية 3- تقديم المساعدات والارشادات للزملاء المنتسبين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: صالد دبيبو بسام حنيني ابراهيم مومنة زاهر البساط صلاح حسامي ابراهيم البربير علي عبيد فادي هوشر محمد بربر ربيع حسونة وسيم حنيني ديما داعوق وليد الصانع ريما شبيب وليد جمال الدين وليد يوسف صبحي حداد طوغان عراجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الصيدلي صالح دبيبو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23/05/2005
وزيرالداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع