All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 23/05/2005

تأسيس جمعية باسم: تجمع صيادلة المستقبل مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

تجمع صيادلة المستقبل والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5462/2 تاريخ 15/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع صيادلة المستقبل" مركزها: بيروت - شارع الاستقلال - ملك سريدار - صيدلية دبيبو غايتها: 1- جمع الزملاء الصيادلة المنتسبين الى الجمعية وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي والعلمي 2- العمل في المجالات الثقافية والخيرية والاجتماعية 3- تقديم المساعدات والارشادات للزملاء المنتسبين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: صالد دبيبو بسام حنيني ابراهيم مومنة زاهر البساط صلاح حسامي ابراهيم البربير علي عبيد فادي هوشر محمد بربر ربيع حسونة وسيم حنيني ديما داعوق وليد الصانع ريما شبيب وليد جمال الدين وليد يوسف صبحي حداد طوغان عراجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الصيدلي صالح دبيبو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23/05/2005 وزيرالداخلية والبلديات حسن عكيف السبع