ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ لا سيما المادة 151 منه (عقد
نفقات بموجب بان او فاتورة)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير اليانصيب الوطني فيما خص ادارته الصلاحيات التالية: 1- قرارات الاجازات الادارية 2- قرارات الاجازات المرضية والعائلية 3- قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب او اجر بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة 4- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم
تاريخ 18 ايار 2005
وزير المالية
دميانوس فارس قطار