All legislation

قرار Decision No. 219 19/05/2005

تبنيد رقم 523 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
19/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2097-2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 19/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة ن بوصنويان واولاده بتاريخ 19 نيسان 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ايار 2005,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 7888/2005 تاريخ 7 ايار 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الواح الكتابة ماركة Rocada ذات ارقام الاصناف:

RD 612 - RD 617 - RD 605 - RD 610 في البند التعريفي 9610.00 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باعتبارها من الواح الكتابة المطلية باللون الابيض والمعروفة باسم Whiteboards التي ترتكز على الارض بواسطة ركائز خاصة تشكل جزءا لا يتجزأ منها وذلك بالاستناد الى القاعدة (3 - آ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا