All legislation

قرار Decision No. 140 13/05/2005

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2099-2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم 14323 تاريخ 19/04/2005

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) لا سيما المواد

25 27 و28 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان

بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج

وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير

ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية

وان تتحمل تكاليف صنعها

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع

الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1 وتاريخ

08/02/2002

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CKD05-050

تاريخ 30/03/2005 المتعلق بطلب اصدار وطبع

كمية من الطوابع البريدية العادية نظرا للحاجة

اليها

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل ككل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة .

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2005 وزير الاتصالات الان طابوريان