All legislation

قرار Decision No. 192 13/05/2005

الترخيص لوكالة سفريات سوزان - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2102-2103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان مدير الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر

والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيدة سوزان حنا

فرنجية رقم 2155/2 تاريخ 27/09/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سفريات

سوزان

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية

الاستشارية والمنعقدة بتاريخ 28/04/2005

يقرر ما يأتي:/م

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سفريات سوزان لصاحبتها السيدة سوزان فرنجية القائمة على العقار رقم /836/ كفرحاتا/ زغرتا - الطريق العام - ملك الشمر - طابق ارضي - يتعاطى اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك