المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة سفريات سوزان لصاحبتها السيدة سوزان فرنجية القائمة على العقار رقم /836/ كفرحاتا/ زغرتا - الطريق العام - ملك الشمر - طابق ارضي - يتعاطى اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
قرار Decision No. 192 13/05/2005
ان مدير الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيدة سوزان حنا
فرنجية رقم 2155/2 تاريخ 27/09/2004 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سفريات
سوزان
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية
الاستشارية والمنعقدة بتاريخ 28/04/2005
يقرر ما يأتي:/م
مادة 1: يرخص الى وكالة سفريات سوزان لصاحبتها السيدة سوزان فرنجية القائمة على العقار رقم /836/ كفرحاتا/ زغرتا - الطريق العام - ملك الشمر - طابق ارضي - يتعاطى اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك