All legislation

مرسوم Decree No. 14405 16/05/2005

قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض-المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
14405
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14405 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض - المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 2600 م.م. من السجاد الخاص للمساجد لاستخدامها في فرش المساجد والمقدمة الى دار الفتوى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار