المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض - المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 2600 م.م. من السجاد الخاص للمساجد لاستخدامها في فرش المساجد والمقدمة الى دار الفتوى
مرسوم Decree No. 14405 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض - المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 2600 م.م. من السجاد الخاص للمساجد لاستخدامها في فرش المساجد والمقدمة الى دار الفتوى
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار