All legislation

مرسوم Decree No. 14406 16/05/2005

قبول هبة مقدمة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية المركز الوطني لعلوم البحار

Type
مرسوم · Decree
Number
14406
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2038-2039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14406 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة "Ifremer" الفرنسية لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني لعلوم البحار, وهي عبارة عن طلمبة مياه وزنها 25 كلغ مع ادوات مكملة لها خاصة بسحب عينات من مياه البحر على عمق 100م

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار