المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي في جدة - المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 9712 كرتونة لحوم عجل مجلدة مستوردة من الهند موضبة في سبع حلويات لتوزع على الفقراء والمحتاجين
مرسوم Decree No. 14407 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005 و04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي في جدة - المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 9712 كرتونة لحوم عجل مجلدة مستوردة من الهند موضبة في سبع حلويات لتوزع على الفقراء والمحتاجين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار