المادة 1
مادة 1: عين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: السيدة اندره لحود --- رئيسا السيدة رنده بري --- نائبا للرئيس السيدة مي ميقاتي --- عضوا السيدة سيلفيا المر --- عضوا السيدة ميرنا عازار نجار --- عضوا السيدة منى نويهض ابراهيم --- عضوا السيدة حسانة الداعوق --- عضوا السيدة ليلى نعمه --- عضوا السيدة عزه شراره بيضون --- عضوا السيدة مهى سهيل المقدم --- عضوا السيدة هنريات نمور --- عضوا السيدة جولندا ابو النصر --- عضوا السيدة ليلى عازوري --- عضوا السيدة سهى كنج شراره --- عضوا السيدة فاديا كيوان --- عضوا السيدة رين يوسف --- عضوا السيدة نجوى رمضان --- عضوا السيدة سوسي بولاديان --- عضوا السيدة غادة حمدانى --- عضوا السيدة مرال توتليان --- عضوا السيدة هنا لبيب ابو ظهر --- عضوا السيدة فيفيان عبود --- عضوا السيدة تحية قنديل --- عضوا السيدة عايده نعمان عضوا وذلك لغاية 25/11/2007