All legislation

مرسوم Decree No. 14415 18/05/2005

تعيين الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14415
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2040-2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14415 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998

(انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: السيدة اندره لحود --- رئيسا السيدة رنده بري --- نائبا للرئيس السيدة مي ميقاتي --- عضوا السيدة سيلفيا المر --- عضوا السيدة ميرنا عازار نجار --- عضوا السيدة منى نويهض ابراهيم --- عضوا السيدة حسانة الداعوق --- عضوا السيدة ليلى نعمه --- عضوا السيدة عزه شراره بيضون --- عضوا السيدة مهى سهيل المقدم --- عضوا السيدة هنريات نمور --- عضوا السيدة جولندا ابو النصر --- عضوا السيدة ليلى عازوري --- عضوا السيدة سهى كنج شراره --- عضوا السيدة فاديا كيوان --- عضوا السيدة رين يوسف --- عضوا السيدة نجوى رمضان --- عضوا السيدة سوسي بولاديان --- عضوا السيدة غادة حمدانى --- عضوا السيدة مرال توتليان --- عضوا السيدة هنا لبيب ابو ظهر --- عضوا السيدة فيفيان عبود --- عضوا السيدة تحية قنديل --- عضوا السيدة عايده نعمان عضوا وذلك لغاية 25/11/2007

المادة 2

مادة 2: تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي