ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته (المتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم
المعهد الوطني للادارة...),
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000
وتعديلاته (المتعلق بتحديد شروط تعيين وتعويضات
بعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني
للادارة),
بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003
(تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة),
بناء على المرسوم رقم 13708 تاريخ 04/12/2004
(تعديل بعض انظمة المعهد الوطني للادارة),
بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة
رقم 22 تاريخ 10/06/2004 والمصادق عليه بقرار
هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1 تاريخ 30/07/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 2 تاريخ 04/01/2005,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/2004-
2005 تاريخ 24/01/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 13708 تاريخ 04/12/2004 وفقا لما يلي: "1- يمكن ان يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: - الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الحائزون شهادة او اجازة جامعية على الاقل في احد فروع التعليم العالي وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب على ان تكون هذه الشهادة او الاجازة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 18 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار