ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 13689 تاريخ 03/12/2004
المتعلق بتعيين السيد فوزي انيس نعمه مفتشا
عاما في ملاك ادارة التفتيش المركزي,
بناء على المرسوم رقم 13835 تاريخ 24/12/2004
المتعلق بتعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي
مفتشا عاما اداريا في ملاك ادارة التفتيش
المركزي,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 415 تاريخ 14/05/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة
مادة 2: عين السيد فوزي انيس نعمه المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار