All legislation

مرسوم Decree No. 14430 23/05/2005

تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى في مجلس الخدمة المدنية (مطانيوس خليل الحلبي وفوزي انيس نعمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
14430
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2077-2078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14430 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 13689 تاريخ 03/12/2004

المتعلق بتعيين السيد فوزي انيس نعمه مفتشا

عاما في ملاك ادارة التفتيش المركزي,

بناء على المرسوم رقم 13835 تاريخ 24/12/2004

المتعلق بتعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي

مفتشا عاما اداريا في ملاك ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 415 تاريخ 14/05/2005,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة

المادة 2

مادة 2: عين السيد فوزي انيس نعمه المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار