ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 01/07/2005 لبلوغهما السن القانونية كل من القاضيين السيدين: - طانيوس الخوري (رقمه المالي 3/163) رئيس اول لمحكمة التمييز - غسان ابو علوان (رقمه المالي 4/163) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: خالد قباني
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار