المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/داني رضوان السيد احمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية
مرسوم Decree No. 14397 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/داني رضوان السيد احمد
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
08/09/1997 تحت الرقم 617/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/داني رضوان السيد احمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع