All legislation

مرسوم Decree No. 14397 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد داني رضوان السيد احمد

Type
مرسوم · Decree
Number
14397
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14397 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/داني رضوان السيد احمد

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

08/09/1997 تحت الرقم 617/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/داني رضوان السيد احمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع