المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/نبيله خليل الضناوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية
مرسوم Decree No. 14398 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/نبيلة خليل الضناوي المسجل
في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 19/11/2003
تحت الرقم 951/12 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/نبيله خليل الضناوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع