All legislation

مرسوم Decree No. 14398 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية الهولندية للسيدة نبيلة خليل الضناوي

Type
مرسوم · Decree
Number
14398
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2079-2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14398 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/نبيلة خليل الضناوي المسجل

في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 19/11/2003

تحت الرقم 951/12 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/نبيله خليل الضناوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع