المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي حسين سعيد قوصان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية
مرسوم Decree No. 14399 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/علي حسين سعيد قوصان
المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ
19/07/2004 تحت الرقم 560/3 والمتضمن رغبته في
التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
البولونية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي حسين سعيد قوصان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد مجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع