المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/جهاد عبد الرحمن كريج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية
مرسوم Decree No. 14400 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/جهاد عبد الرحمن كريج
المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ
29/11/2004 تحت الرقم 441/3 والمتضمن رغبته في
التنازل عن الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/جهاد عبد الرحمن كريج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع