All legislation

مرسوم Decree No. 14400 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد جهاد عبد الرحمن كريج

Type
مرسوم · Decree
Number
14400
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2080-2081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14400 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/جهاد عبد الرحمن كريج

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ

29/11/2004 تحت الرقم 441/3 والمتضمن رغبته في

التنازل عن الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/جهاد عبد الرحمن كريج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع