المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش رفيق حمود قائدا للواء المشاة الحادي عشر
مرسوم Decree No. 14396 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش,
وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 213/مج ع تاريخ
04/05/2005,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش رفيق حمود قائدا للواء المشاة الحادي عشر
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر