All legislation

مرسوم Decree No. 14396 16/05/2005

تعيين رفيق حمود قائدا للواء المشاة الحادي عشر

Type
مرسوم · Decree
Number
14396
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2081-2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14396 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما

المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش,

وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 213/مج ع تاريخ

04/05/2005,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش رفيق حمود قائدا للواء المشاة الحادي عشر

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر