All legislation

مرسوم Decree No. 14417 18/05/2005

تعيين رسلان حلوي قائدا للواء المشاة الثاني عشر وميشال هيدموس قائدا للواء المشاة السادس

Type
مرسوم · Decree
Number
14417
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14417 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه

بناء على اقتراح قائد الجيش بعد موافقة المجلس

العسكري رقم 228/مج ع تاريخ 11/05/2005

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد اسماهما ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن رسلان حلوي - قائدا للواء المشاة الثاني عشر - العميد الركن ميشال هيدموس - قائدا للواء المشاة السادس

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر