المادة 1
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد اسماهما ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن رسلان حلوي - قائدا للواء المشاة الثاني عشر - العميد الركن ميشال هيدموس - قائدا للواء المشاة السادس
مرسوم Decree No. 14417 18/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 27 منه
بناء على اقتراح قائد الجيش بعد موافقة المجلس
العسكري رقم 228/مج ع تاريخ 11/05/2005
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد اسماهما ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن رسلان حلوي - قائدا للواء المشاة الثاني عشر - العميد الركن ميشال هيدموس - قائدا للواء المشاة السادس
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر