المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة روز توما المولودة سنة 1964 بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الاقبال التنموي" على العقار رقم 980 القسم الغربي من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 14435 23/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز ميشال
توما والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4990/6 تاريخ 11/09/2001
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
عاليه (قضاء عاليه) باسم مدرسة الاقبال التنموي
يناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة روز توما المولودة سنة 1964 بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الاقبال التنموي" على العقار رقم 980 القسم الغربي من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني الابتدائية المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - اللغة الانكليزية - التزيين النسائي - الماكياج - اخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - العلاج التجميلي - تقليم الاظافر - تفصيل وخياطة - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - محاسب عام - الرسم على الزجاج - اخصائي سيراميك - ميكانيكي وكهربائي سيارات - كهربائي عام وتمديدات - اخصائي الكتروني - اخصائي تدفئة وتبريد - تركيب وصيانة واجهزة الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق