All legislation

مرسوم Decree No. 14436 23/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) باسم المدرسة الوطنية للتدريب المهني

Type
مرسوم · Decree
Number
14436
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14436 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 26/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 4523 تاريخ 19/12/2000

ورقم 12063 تاريخ 17/03/2004 (الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا (قضاء عاليه)

باسم المدرسة الوطنية للتدريب المهني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد معروف

مرعي المعروف بغالب والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

6955/6 تاريخ 28/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد معروف يوسف مرعي المعروف بغالب مرعي المولود سنة 1941 بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المدرسة الوطنية للتدريب المهني" الكائنة على الاقسام 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 من الطابق الاول والقسم 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - التزيين النسائي - تقليم الاظافر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق