ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 26/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4523 تاريخ 19/12/2000
ورقم 12063 تاريخ 17/03/2004 (الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا (قضاء عاليه)
باسم المدرسة الوطنية للتدريب المهني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد معروف
مرعي المعروف بغالب والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6955/6 تاريخ 28/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد معروف يوسف مرعي المعروف بغالب مرعي المولود سنة 1941 بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المدرسة الوطنية للتدريب المهني" الكائنة على الاقسام 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 من الطابق الاول والقسم 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - التزيين النسائي - تقليم الاظافر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق