المادة 1
مادة 1: يرخص لجمعية التوفيق الخيرية بانشاء مستشفى خيري للامراض النفسية والعصبية في طرابلس على العقار رقم 2011 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - ملك السيد محمد ابراهيم ذوق - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة
مرسوم Decree No. 14433 23/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ
22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546
تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من جمعية التوفيق الخيرية
(مركزها طرابلس - علم وخبر رقم 112/أد تاريخ
08/11/1989 مثبت بافادة مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 92/4/2005
تاريخ 14/1/2005) والمسجل في قلم مصلحة ديوان
وزارة الصحة العامة تحت رقم 8723/2004 تاريخ
27/09/2004
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 631/م.ه./2004 تاريخ 07/12/2004
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجمعية التوفيق الخيرية بانشاء مستشفى خيري للامراض النفسية والعصبية في طرابلس على العقار رقم 2011 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - ملك السيد محمد ابراهيم ذوق - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /220/ سريرا
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة باي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه