All legislation

قرار Decision No. 26 18/05/2005

تعديل في القرار رقم 12/د تاريخ 14/05/2005 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2088-2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب

بناء على القرار رقم 12/د تاريخ 14/05/2005

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة

مدينة بيروت الثانية

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات

الانتخابية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 12/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية) وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع