المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة اجنحة نورا ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3432/ رأس بيروت-شارع كليمنصو-مركز جيفينور-ملك شركة الانماء العقاري ش.م.ل.-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 193 13/05/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تارخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة اجنحة نورا ش.م.م
رقم 119/2 تاريخ 18/01/2005 والمتعلق بانشاء
وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "اجنحة نورا"
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/04/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة اجنحة نورا ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3432/ رأس بيروت-شارع كليمنصو-مركز جيفينور-ملك شركة الانماء العقاري ش.م.ل.-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك