المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة ابو مرعي كرزوس (أ.م.س.) ش.م.ل القائمة على العقار رقم /1455/قسم/26/المرفأ- بيروت-شارع المعرض-بناية الاتريوم-ملك نصر الدين- طابق الثاني-بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 210 20/05/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/05/2005
المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ
2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من شركة ابو مرعي
كروزس (أ.م.س) ش.م.ل. رقم 687/2 تاريخ 20/4/2005
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم
ابو مرعي كروزس (أ.م.س) ش.م.ل
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/04/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة ابو مرعي كرزوس (أ.م.س.) ش.م.ل القائمة على العقار رقم /1455/قسم/26/المرفأ- بيروت-شارع المعرض-بناية الاتريوم-ملك نصر الدين- طابق الثاني-بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك