All legislation

قرار Decision No. 210 20/05/2005

الترخيص لوكالة ابو مرعي كروزس (أ.م.س) ش.م.ل. Abou Merhi Cruises

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
20/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2104-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 20/05/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/05/2005

المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ

2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من شركة ابو مرعي

كروزس (أ.م.س) ش.م.ل. رقم 687/2 تاريخ 20/4/2005

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم

ابو مرعي كروزس (أ.م.س) ش.م.ل

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/04/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة ابو مرعي كرزوس (أ.م.س.) ش.م.ل القائمة على العقار رقم /1455/قسم/26/المرفأ- بيروت-شارع المعرض-بناية الاتريوم-ملك نصر الدين- طابق الثاني-بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك