المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 .
قرار وسيط Interim decision No. 9029 18/05/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
70 و76 و174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخه
20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ
27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية للقرار
الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 (توظيفات
المصارف الالزامية)
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 .
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001: 1-ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. 2-الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل. 3-شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية".
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق. تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه".
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه