المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /12480000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة سيدر انترناشيونال ش.م.ل. - رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 747/2004 تاريخ 12/11/2004) /12480000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية)