المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني "أ" الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الافتاء الجعفري الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /37000000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /9000000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /4000000/ ل.ل. ــــــــــــــ المجموع العام /50000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية)