المادة 1
مادة 1: عين فضيلة الشيخ محمد محمد طارق امام, امينا للفتوى في طرابلس,خلفا للمرحوم الشيخ رامز ملك (مركز شاغر) ويتقاضى المخصصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000
مرسوم Decree No. 14480 27/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
13/01/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف
الاسلامية) وتعديلاته ولا سيما المادة 24 منه,
بناء على اقتراح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية
(القرار رقم 7د/2005م تاريخ 14/05/2005),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين فضيلة الشيخ محمد محمد طارق امام, امينا للفتوى في طرابلس,خلفا للمرحوم الشيخ رامز ملك (مركز شاغر) ويتقاضى المخصصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار