All legislation

مرسوم Decree No. 14482 27/05/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية لعام 2005 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
14482
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2122-2123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14482 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار,

بناء على قرار التدوير رقم 68/1 تاريخ

26/01/2005,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني أ من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - والمدور الى موازنة العام 2005 مبلغا وقدره /5440000000/ ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني أ الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 222 - ابنية الفقرة 1 - ابنية ادارية النبذة 1 - ابنية ادارية (ابنية وزارة المالية) /5440000000/ ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2005 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاستكمال مشروع مبنى وزارة المالية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار