ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار,
بناء على قرار التدوير رقم 68/1 تاريخ
26/01/2005,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني أ من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - والمدور الى موازنة العام 2005 مبلغا وقدره /5440000000/ ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني أ الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 222 - ابنية الفقرة 1 - ابنية ادارية النبذة 1 - ابنية ادارية (ابنية وزارة المالية) /5440000000/ ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2005 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاستكمال مشروع مبنى وزارة المالية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار