All legislation

مرسوم Decree No. 14475 27/05/2005

تعديل مراسيم تعيين رؤساء واعضاء لجان القيد الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
14475
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2124-2126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14475 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المراسيم رقم 14380, 14381 و14382

تاريخ 05/05/2005 (تعيين لجان القيد العليا

ولجان القيد واللجان الاضافية في الدوائر

الانتخابية),

وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير

العمليات الانتخابية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 14380 تاريخ 05/05/2005 (تشكيل لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية) وفقا لما يلي: - عين القاضي السيد جميل بيرم رئيسا للجنة القيد العليا في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية (المصيطبة - الباشورة - الرميل) بدلا من القاضي السيد سمير عاليه والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 14381 تاريخ 05/05/2005 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية) وفقا لما يلي: - عين القاضي السيد كمال المقداد رئيسا للجنة القيد الثالثة في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) بدلا من القاضي السيدة ماري فوزي ابو مراد - عين القاضي السيدة فاتن عيسى رئيسا للجنة القيد الثانية في دائرة جبل لبنان الرابعة (قضاء الشوف) بدلا من القاضي السيد عبد الرحيم حمود - عين القاضي السيد غسان الخوري رئيسا للجنة القيد الثانية في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - قضاء زغرتا - قضاء البترون قضاء الكورة) بدلا من القاضي السيدة رانيه الاسمر - عين القاضي السيد احمد رامي الحاج رئيسا للجنة القيد الحادية عشر في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - قضاء زغرتا - قضاء البترون - قضاء الكورة) بدلا من القاضي السيدة سمر السواح والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: يعدل المرسوم رقم 14382 تاريخ 05/05/2005 (تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية) وفقا لما يلي: - عين القاضي السيد جورج بديع كرم رئيسا للجنة القيد العليا في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - قضاء زغرتا - قضاء البترون قضاء الكورة) بدلا من القاضي السيد خالد زوده - عين القاضي السيد غسان رباح عضوا في لجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الاولى (قضاء جبيل - قضاء كسروان) بدلا من القاضي السيد غسان فواز - عين القاضي السيد شوقي الحجار رئيسا للجنة القيد الخامسة في دائرة جبل لبنان الاولى (قضاء جبيل - قضاء كسروان) بدلا من القاضي السيد جمال الحجار - عين القاضي السيدة سهير الحركه رئيسا للجنة القيد الخامسة في دائرة جبل لبنان الثالثة (قضاء بعبدا - قضاء عاليه) بدلا من القاضي السيد رجا خوري - عين القاضي السيد سميح الحاج رئيسا للجنة القيد الخامسة في دائرة جبل لبنان الرابعة (قضاء الشوف) بدلا من القاضي السيد محمد درباس - عين القاضي السيد احمد عويدات رئيسا للجنة القيد التاسعة في دائرة الشمال الاولى (قضاء عكار - الضنية - قضاء بشري) بدلا من القاضي السيدة نضال الحويك - عين القاضي السيد جعفر قبيسي رئيسا للجنة القيد العاشرة في دائرة الشمال الاولى (قضاء عكار - الضنية - قضاء بشري) بدلا من القاضي السيد حبيب رزق الله - عين القاضي السيدة سمرندا نصار رئيسا للجنة القيد السابعة عشر في دائرة الشمال الثانية (قضاء طرابلس - المنية - قضاء زغرتا - قضاء البترون - قضاء الكورة) بدلا من القاضي السيدة عفاف يونس - عين القاضي السيد احمد الضو رئيسا للجنة القيد السادسة عشر في دائرة الجنوب الاولى (مدينة صيدا - الزهراني - قضاء صور - قضاء بنت جبيل) بدلا من القاضي السيدة رولا مسلم - عين القاضي السيد سليم الاسطا رئيسا للجنة القيد الثامنة في دائرة الجنوب الثانية (قضاء مرجعيون - قضاء حاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) بدلا من القاضي السيدة كلنار سماحه - عين القاضي السيدة جمال محمود رئيسا للجنة القيد العاشرة في دائرة الجنوب الثانية (قضاء مرجعيون - قضاء حاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) بدلا من القاضي السيدة رلى عثمان - عين القاضي السيدة حياة عاكوم رئيسا للجنة القيد السابعة في دائرة البقاع الاولى (قضاء بعلبك - قضاء الهرمل) بدلا من القاضي السيدة ناهده خداج - عين القاضي السيد عمر حمزه رئيسا للجنة القيد التاسعة في دائرة البقاع الاولى (قضاء بعلبك - قضاء الهرمل) بدلا من القاضي السيدة وفاء مطر - عين القاضي السيد وليد المعلم رئيسا احتياطيا اضافيا في دوائر البقاع بدلا من القاضي السيدة ندين جرمانوس والباقي دون تعديل

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع