المادة 1
مادة 1: ينقل القاضي سمير عاليه (الدرجة 16) من وظيفة رئيس للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت ويعين رئيسا للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز
مرسوم Decree No. 14476 27/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته
ولا سيما المادتين 5 و80 منه,
بناء على محضر جلسة مجلس القضاء الاعلى رقم
457 تاريخ 04/05/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل القاضي سمير عاليه (الدرجة 16) من وظيفة رئيس للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت ويعين رئيسا للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار