المادة 1
مادة 1: عين السادة الاطباء التالية اسماؤهم طبيبا شرعيا في المحافظة المبينة تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة المحافظة
رامز امين الحوري بيروت الياس رشيد سعاده جبل لبنان احمد صبحي مشورب النبطية
مرسوم Decree No. 14501 30/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000
(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات),
بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 01/12/2000
و27/01/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السادة الاطباء التالية اسماؤهم طبيبا شرعيا في المحافظة المبينة تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة المحافظة
رامز امين الحوري بيروت الياس رشيد سعاده جبل لبنان احمد صبحي مشورب النبطية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني