All legislation

مرسوم Decree No. 14501 30/05/2005

تعيين اطباء شرعيين في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
14501
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2126-2127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14501 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000

(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات),

بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 01/12/2000

و27/01/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة الاطباء التالية اسماؤهم طبيبا شرعيا في المحافظة المبينة تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة المحافظة

رامز امين الحوري بيروت الياس رشيد سعاده جبل لبنان احمد صبحي مشورب النبطية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني