المادة 1
مادة 1: لا يسري مفعول المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005 على القاضي السيد الياس موسى للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 14502 30/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998
المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005
(احالة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة
العدل على التقاعد لبلوغهم السن القانونية
ومن بينهم القاضي السيد الياس موسى لبلوغه
السن القانونية اعتبارا من 15/02/2005).
بناء على المرسوم رقم 14092 تاريخ 03/02/2005
(انهاء خدمة القاضي السيد الياس موسى بناء
لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة
اكثرمن عشرين سنة والذي تبلغه بتاريخ
03/02/2005 وانقطع عن العمل بذات التاريخ),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: لا يسري مفعول المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005 على القاضي السيد الياس موسى للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار