All legislation

مرسوم Decree No. 14502 30/05/2005

عدم سريان مفعول المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005 على القاضي السيد الياس موسى

Type
مرسوم · Decree
Number
14502
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2127-2128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14502 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998

المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005

(احالة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة

العدل على التقاعد لبلوغهم السن القانونية

ومن بينهم القاضي السيد الياس موسى لبلوغه

السن القانونية اعتبارا من 15/02/2005).

بناء على المرسوم رقم 14092 تاريخ 03/02/2005

(انهاء خدمة القاضي السيد الياس موسى بناء

لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة

اكثرمن عشرين سنة والذي تبلغه بتاريخ

03/02/2005 وانقطع عن العمل بذات التاريخ),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسري مفعول المرسوم رقم 13981 تاريخ 13/01/2005 على القاضي السيد الياس موسى للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار