المادة 1
مادة 1: ضمت منطقة بايلسا الى صلاحيات القنصلية العامة للبنان في لاغوس المنشأة بموجب المرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003 .
مرسوم Decree No. 14472 26/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/07/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003
(نقل سفارة لبنان من لاغوس الى ابوجا وانشاء
قنصلية عامة للبنان في لاغوس),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت منطقة بايلسا الى صلاحيات القنصلية العامة للبنان في لاغوس المنشأة بموجب المرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
بعبدا في 26 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود