All legislation

مرسوم Decree No. 14472 26/05/2005

ضم منطقة بايلسا الى صلاحيات القنصلية العامة للبنان في لاغوس

Type
مرسوم · Decree
Number
14472
Date
26/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2128-2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14472 تاريخ 26/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/07/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003

(نقل سفارة لبنان من لاغوس الى ابوجا وانشاء

قنصلية عامة للبنان في لاغوس),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت منطقة بايلسا الى صلاحيات القنصلية العامة للبنان في لاغوس المنشأة بموجب المرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود

بعبدا في 26 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود