All legislation

مرسوم Decree No. 14504 30/05/2005

قبول هبة مقدمة لمكاتب القنصلية العامة في ديترويت

Type
مرسوم · Decree
Number
14504
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14504 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحة المرفقة والمقدمة من بعض افراد الجالية اللبنانية الى القنصلية العامة اللبنانية في ديترويت وهي عبارة عن اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر قيمتها الاجمالية ب /65,100/د.أ (خمسة وستين الف وماية دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار