ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف
ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل برقم 23865
تاريخ 13/11/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية, للعام 2005,
بناء على المرسوم 11671 تاريخ 29/12/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد
الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات
الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م والكائنة في جونيه- الاوتوستراد-قضاء كسروان لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى للعام 2005 شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش- امن داخلي- امن عام- امن دولة- جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر