المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات البنذه 1- احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع مؤسسة انترناشيونال اوفيس سبلايرز-رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 797/2004 تاريخ 01/12/2004) /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).