All legislation

مرسوم Decree No. 14447 24/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14447
Date
24/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2131-2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14447 تاريخ 24/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين

26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء من

اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات البنذه 1- احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع مؤسسة انترناشيونال اوفيس سبلايرز-رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 797/2004 تاريخ 01/12/2004) /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار