ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من حكومة الولايات
المتحدة الامريكية المسجل برقم 30/2005/أ تاريخ
22/04/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث الاف متر في الاراضي
اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لحكومة الولايات المتحدة الامريكية بتملك العقارات رقم 1027- 1028- 1048- 1049- 1052- 1055- 1057- 1058- 1059- 1060- 1061- 5060 من منطقة بعبدا- العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتها 83008 م.م. والغاية من التملك انشاء سفارة جديدة لبعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية المشار اليها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير البنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء:دميانوس قطار