All legislation

مرسوم Decree No. 14466 24/05/2005

الترخيص لحكومة الولايات المتحدة الامريكية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية-قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
14466
Date
24/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2132-2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14466 تاريخ 24/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من حكومة الولايات

المتحدة الامريكية المسجل برقم 30/2005/أ تاريخ

22/04/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث الاف متر في الاراضي

اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحكومة الولايات المتحدة الامريكية بتملك العقارات رقم 1027- 1028- 1048- 1049- 1052- 1055- 1057- 1058- 1059- 1060- 1061- 5060 من منطقة بعبدا- العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتها 83008 م.م. والغاية من التملك انشاء سفارة جديدة لبعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية المشار اليها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير البنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء:دميانوس قطار