All legislation

مرسوم Decree No. 14465 24/05/2005

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في انطلياس (قضاء المتن) باسم "مركز فورماتك للتدريب"

Type
مرسوم · Decree
Number
14465
Date
24/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2133-2134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14465 تاريخ 24/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان عون

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 9005/6 تاريخ 13/06/2003

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في انطلياس (قضاء المتن) باسم "مركز

فورماتك للتدريب",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان ايلي عون المولود سنة 1955 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فورماتك للتدريب" كائنة على العقار رقم 38 القسم 6 بلوك A من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر-لغات الكمبيوتر-لغة انكليزية- لغة فرنسية- تصميم صفحات انترنت-اخصائي ربط شبكات الكومبيوتر-اخصائي تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق

بعبدا في 24/5/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق