المادة 1
مادة 1: رخص للسيد انطوان ايلي عون المولود سنة 1955 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فورماتك للتدريب" كائنة على العقار رقم 38 القسم 6 بلوك A من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 14465 24/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان عون
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 9005/6 تاريخ 13/06/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في انطلياس (قضاء المتن) باسم "مركز
فورماتك للتدريب",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد انطوان ايلي عون المولود سنة 1955 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فورماتك للتدريب" كائنة على العقار رقم 38 القسم 6 بلوك A من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر-لغات الكمبيوتر-لغة انكليزية- لغة فرنسية- تصميم صفحات انترنت-اخصائي ربط شبكات الكومبيوتر-اخصائي تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق
بعبدا في 24/5/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق