All legislation

مرسوم Decree No. 14484 27/05/2005

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم "المعهد اللبناني البريطاني"

Type
مرسوم · Decree
Number
14484
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2134-2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14484 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين سلمان

ابو ابراهيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2698/6 تاريخ 17/05/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم "المعهد اللبناني

البريطاني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد امين سلمان ابو ابراهيم المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد اللبناني البريطاني" الكائن على العقار رقم 1138 من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- التربية الحضانية الابتدائية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المعلوماتية الادارية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المراجعة والخبرة في المحاسبة-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المحاسبة والمعلوماتية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- البيع والعلاقات التجارية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- نجار موبيليا-التكميل-التكميلية المهنية- كهربائي ابنية-التكميل-التكميلية المهنية- محاسب مساعد-التكميل-التكميلية المهنية- كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمة وهي التالية:اخصائي تدفئة وتبريد-الحفر على الخشب-التفصيل والخياطة-تصفيف شعر نسائي-اخصائي بلاط-اخصائي ادوات صحية-الطباعة على الكمبيوتر-لغات الكمبيوتر-امينة سر تنفيذية-اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية-الرسم على الزجاج-تصفيف شعر رجالي.

المادة 3

مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق