المادة 1
مادة 1: رخص للسيد امين سلمان ابو ابراهيم المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد اللبناني البريطاني" الكائن على العقار رقم 1138 من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا).
مرسوم Decree No. 14484 27/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين سلمان
ابو ابراهيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2698/6 تاريخ 17/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم "المعهد اللبناني
البريطاني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد امين سلمان ابو ابراهيم المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد اللبناني البريطاني" الكائن على العقار رقم 1138 من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- التربية الحضانية الابتدائية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المعلوماتية الادارية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المراجعة والخبرة في المحاسبة-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المحاسبة والمعلوماتية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- البيع والعلاقات التجارية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- نجار موبيليا-التكميل-التكميلية المهنية- كهربائي ابنية-التكميل-التكميلية المهنية- محاسب مساعد-التكميل-التكميلية المهنية- كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمة وهي التالية:اخصائي تدفئة وتبريد-الحفر على الخشب-التفصيل والخياطة-تصفيف شعر نسائي-اخصائي بلاط-اخصائي ادوات صحية-الطباعة على الكمبيوتر-لغات الكمبيوتر-امينة سر تنفيذية-اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية-الرسم على الزجاج-تصفيف شعر رجالي.
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق