All legislation

مرسوم Decree No. 14485 27/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة) باسم "معهد نادر الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
14485
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2135-2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14485 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ 29/01/1965

ورقم 3537 تاريخ 12/07/1985 ورقم 1927 تاريخ

14/11/1991 ورقم 3457 تاريخ 29/11/2000

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في دده (قضاء

الكوره) باسم "معهد نادر الفني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من الساده نادر

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2911/6 تاريخ 01/04/2005

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة رامز حنا نادر المولود سنة 1940 والياس رامز نادر المولود سنة 1969 ورمزي رامز نادر المولود سنة 1970 ورالف رامز نادر المولود سنة 1974 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد نادر الفني" الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكوره) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مطبخ شرقي- اخصائي مطبخ غربي- خدمة فندقية- اخصائي حلويات- التصوير الفوتوغرافي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق