ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ 29/01/1965
ورقم 3537 تاريخ 12/07/1985 ورقم 1927 تاريخ
14/11/1991 ورقم 3457 تاريخ 29/11/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في دده (قضاء
الكوره) باسم "معهد نادر الفني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الساده نادر
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2911/6 تاريخ 01/04/2005
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة رامز حنا نادر المولود سنة 1940 والياس رامز نادر المولود سنة 1969 ورمزي رامز نادر المولود سنة 1970 ورالف رامز نادر المولود سنة 1974 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد نادر الفني" الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكوره) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مطبخ شرقي- اخصائي مطبخ غربي- خدمة فندقية- اخصائي حلويات- التصوير الفوتوغرافي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق