All legislation

مرسوم Decree No. 14486 27/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الحكمة الفني" واعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
14486
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2136-2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14486 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984

ورقم 6346 تاريخ 10/02/1995 ورقم 615 تاريخ

10/05/1999 ورقم 14013 تاريخ 18/01/2005

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الرميل-بيروت

باسم "معهد الحكمة الفني"),

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

وتعديلاته (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص

بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى

الاطر العليا "الاجازة الفنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت

المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 8528/6 تاريخ 01/12/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم معهد الحكمه الفني الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت)

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- المعلوماتية الادارية-الاطر العليا-الاجازة الفنية- الادارة الفندقية-الاطر العليا-الاجازة الفنية- الفنون الزخرفية-الهندسة الداخلية-الاطر العليا-الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد معهدا فنيا عاليا بدلا من معهد فني

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق