المادة 1
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم معهد الحكمه الفني الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت)
مرسوم Decree No. 14486 27/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984
ورقم 6346 تاريخ 10/02/1995 ورقم 615 تاريخ
10/05/1999 ورقم 14013 تاريخ 18/01/2005
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الرميل-بيروت
باسم "معهد الحكمة الفني"),
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
وتعديلاته (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص
بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى
الاطر العليا "الاجازة الفنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت
المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 8528/6 تاريخ 01/12/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم معهد الحكمه الفني الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت)
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- المعلوماتية الادارية-الاطر العليا-الاجازة الفنية- الادارة الفندقية-الاطر العليا-الاجازة الفنية- الفنون الزخرفية-الهندسة الداخلية-الاطر العليا-الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد معهدا فنيا عاليا بدلا من معهد فني
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق