ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 13747 تاريخ 11/12/2004
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
الدكرمان-صيدا باسم "اكاديمية رفيق يونس
للتزيين والتجميل),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وافيق احمد
يونس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 896/6 تاريخ
27/01/2005 والمتضمن طلب اضافة اختصاص لم يرد
سهوا في مرسوم الترخيص للمدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد وافيق احمد يونس المولود سنة 1959 بانشاء اختصاص تقليم الاظافر لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل فرع صيدا كائنة على العقار رقم 1418 القسم 20 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق