ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4231 تاريخ 26/10/1993
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
حلبا التقنية" في حلبا (قضاء عكار),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6733/6 تاريخ
23/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى وتعديل اسم المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم مدرسة حلبا التقنية كائنة على العقار رقم 14 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- التربية الحضانية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- الرسم المعماري-التنفيذ-البكالوريا الفنية- البناء والاشغال العامة-التنفيذ-البكالوريا الفنية- كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص اخصائي في المساحة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع حلبا بدلا من مدرسة حلبا التقنية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق