All legislation

مرسوم Decree No. 14489 27/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخرين في المدرسة الفنية الخاصة في الكواشرة (قضاء عكار) باسم "مهنية نور الهدى"

Type
مرسوم · Decree
Number
14489
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14489 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 11084 تاريخ 03/10/2003

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الكواشرة

(قضاء عكار) باسم "مهنية نور الهدى"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن الشيخ

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2124/6 تاريخ 04/03/2005

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء

اخرين في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن محمد الشيخ المولود سنة 1959 بانشاء اختصاص والغاء اخرين في المدرسة الفنية الخاصة باسم مهنية نور الهدى الكائنة على العقار رقم 1451 من منطقة الكواشرة العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- فنون فندقية-انتاج-التنفيذ-البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: مستكتب - عامل تمديدات كهربائية المؤديان لنيل شهادة الكفاءة المهنية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق