المادة 1
مادة 1: صححت شهرة السيدة نعمات عواضه النسر اينما وردت في نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم المهنية اللبنانية للتدريب بحيث تصبح نسر بدلا من النسر
مرسوم Decree No. 14491 27/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2836 تاريخ 25/04/2000
ورقم 9298 تاريخ 21/12/2002 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا)
باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي
حيدر سبيتي ونعمات نسر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1501/6
تاريخ 03/02/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صححت شهرة السيدة نعمات عواضه النسر اينما وردت في نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم المهنية اللبنانية للتدريب بحيث تصبح نسر بدلا من النسر
مادة 2: رخص للسيد علي حيدر سبيتي المولود سنة 1947 والسيدة نعمات عواضه نسر المولودة سنة 1950 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب والكائنة على العقار رقم 39 القسمين 32 و26 من منطقة حارة حريك العقارية قضاء بعبدا كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم
مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- المراجعة والخبرة في المحاسبة-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المعلوماتية الادارية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- الادارة الفندقية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- المحاسبة والمعلوماتية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- البيع والعلاقات التجارية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- التربية الحضانية-التنفيذ-البكالوريا الفنية-الفنون الفندقية-بيع-التنفيذ-البكالوريا الفنية-الفنون الفندقية-انتاج-التنفيذ-البكالوريا الفنية-اخصائي في التجميل-التكميل-التكميلية المهنية-محاسب مساعد-التكميل-التكميلية المهنية- كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية - محاسب عام - لغة انكليزية - الرسم الهندسي المعماري - الديكور العام - الماكياج- تصفيف الشعر النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - تقليم الاظافر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اخصائي في المساحة - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر
مادة 4: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق