All legislation

مرسوم Decree No. 14495 30/05/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون"

Type
مرسوم · Decree
Number
14495
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14495 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8235 تاريخ 17/07/2002

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنة

(قضاء بعبدا) باسم "معهد الدراسات للتكنولوجيا

والفنون"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امنة فقيه

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 10065/6 تاريخ 30/12/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة آمنة ابراهيم فقيه المولودة سنة 1964 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون الكائن على العقار رقم 2485 الطابقين الاول والثاني من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- الادارة والتسويق-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- التربية الحضانية والابتدائية-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر - اخصائي صيانة وترميم اجهزة الكمبيوتر - امينة سر تنفيذية - اخصائي الكتروني - رسم فني - اشغال حرفية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق