ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ارسلان
محي الدين برجاوي المسجل بالرقم 2001/21 تاريخ
21/04/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في الناعمة (قضاء الشوف) باسم مدرسة
روضة الاحلام (دريم كندر غاردن).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد ارسلان محي الدين برجاوي المولود عام 1972 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في الناعمة (قضاء الشوف) على العقار رقم 629 من منطقة الناعمة العقارية باسم مدرسة روضة الاحلام (دريم كندر غاردن) لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق